للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كزيادته في «باب الرهن» حكاية وجه أنه يحرم وطء الحامل من الزنا، وهو مذكور في «الرافعي» في مظنته من «كتاب العدد» عن ابن الحداد (١).

ولست بمطيل في هذه الأمور مع الإحاطة بكثرتها.

تنبيه:

وفي «الرافعي» أشياء، ومنها مسائل مهمة (٢) أهملها في «الروضة» بالكلية، إما لوقوعها في أثناء الحجاج، أو عند كلامه على ألفاظ «الوجيز»، أو لغير ذلك، وقد قدمنا في هذا الكتاب منها شيئًا فلا نعيده.

ومما لم نقدمه فرع مهم تعم به البلوى، وهو: انفراد بعض الشركاء بالقسمة، فتكون أرض بين ثلاثة فصاعدًا أحدهم غائب، فيطلب الحاضران القسمة؛ لأنها قسمة إجبار، على أن حصة الغائب مشاعة في سهم كل واحد منهما، والتفريع على الصحيح، وهو: احتياج الشريك إلى إذن شريكه، لا على الوجه المحكي في «باب الرهن» أنه لا يحتاج، فإذا قلنا بالاحتياج فما حال هذه المسألة؟

قال الرافعي في أثناء التعليل في «باب القسمة»: «وانفراد بعض الشركاء بالقسمة ممتنع»، وحذفه النووي في «الروضة» (٣)، ونقل ابن الرفعة عن الماوردي وابن الصباغ التصريح به، وذكر أن القاضي أبا الطيب ادعى أنه لا خلاف فيه (٤).


(١) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤٤٦)، روضة الطالبين: (٤/ ٧٧).
(٢) في ز: (مهملة).
(٣) كذا قال، إلا أنه في الروضة. انظر: روضة الطالبين: (١١/ ٢١٠).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٥٥٢)، كفاية النبيه: (١٨/ ٣٣٩).

<<  <   >  >>