للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ظريفة:

قد يذكر الرافعي شيئًا فيهمله، ثم يذكر عكسه.

مثاله: قول الرافعي في التحليل: «وحكى الإمام اتفاق الأئمة (١) على الاكتفاء بوطء الصبي، فحذَفَ هذ في «الروضة»، ثم نقل من زوائده فيها عن الإمام أنه حكى اتفاق الأصحاب أنه لا يُحَلَّل، والذي نقله الرافعي هو الذي رأيته في (النهاية) (٢).

الضَّرْب الثاني: أن يكون الرافعي ذكَرَه، ولكن في غير بابه، وله أمثلة:

منها: إذا كبر للافتتاح ثانيًا، المسألة التي زادها النووي في باب صفة الصلاة»، وذكرنا أنَّ الرافعي ذكرها في «البيع» و «الشفعة» (٣)

ومنها: ليس للسيد منع عبده من صلاة النفل في غير وقت الخدمة، قال أبو إسحاق: «ولا من صوم التطوع في وقت لا يضر، بخلاف الزوجة»، زادهما النووي في «باب صلاة التطوع»، وهما في «باب كفارة اليمين» من «الرافعي» (٤).

نادرة:

أغرب من هذا أن يزيد النووي شيئًا في غير مظنته وهو في «الرافعي» في مظنته.


(١) في ك: (الأمة).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٢)، روضة الطالبين: (٧/ ١٢٥).
(٣) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٣٠).
(٤) انظر: روضة الطالبين: (٨/ ٣٠١).

<<  <   >  >>