١٥٣ - (ق): عبد الرحمن بن أبي بكر ﵁: «من كان عنده طعام اثنين، فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس - أو كما قال». [خ: ٣٣٨٨، م: ٢٠٥٧].
١٥٤ - (خ): ابن عمر ﵁: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته». [خ: ٦٥٥١].
١٥٥ - (ق): جابر ﵁: «من كان له شرك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك». [م: ١٦٠٨](١).
١٥٦ - (م): أبو سعيد ﵁: «من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، فليعد به على من لا زاد له». [م: ١٧٢٨](٢).
١٥٧ - (م): أسماء بنت أبي بكر ﵂: «من كان معه هدي، فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل». [م: ١٢٣٦].
١٥٨ - (ق): أبو بكرة ﵁: «من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا، والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك». [خ: ٢٥١٩، م: ٣٠٠٠].
١٥٩ - (م): أبو هريرة ﵁: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل بعدها أربعا». [م: ٨٨١].
(١) قلت: الحديث تفرد به مسلم ولم يخرجه البخاري. من كان له شرك: أي: نصيب. في ربعة: أي: منزل. (٢) فضل ظهر: أي: إبل قوي زائد عن حاجته.