وقال البخاري:«لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». [خ: ٥٦٩٨].
١٠٨٨ - (ق): ابن مسعود ﵁: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» وفي رواية: أو، أو. [خ: ١٢٣٢، م: ١٠٣](١).
١٠٨٩ - (خ): أبو هريرة ﵁: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». [خ: ٧٠٨٩].
١٠٩٠ - (ق): ابن مسعود ﵁: «ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه سن القتل أولا» ويروى: لأنه كان أول من سن القتل. [خ: ٣١٥٧، م: ١٦٧٧](٢).
١٠٩١ - (ق): ابن مسعود ﵁: «ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لا بنه: ﴿يبنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم﴾ [لقمان: ١٣]. قاله لما نزلت: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾»[الأنعام: ٨٢]، فشق ذلك على أصحابه، وقالوا: أينا لا (٣) يظلم نفسه. [خ: ٦٥٣٨، م: ١٢٤].
* * *
(١) ضرب الخدود وشق الجيوب: أي: عند المصيبة. دعوى الجاهلية: يعني وصف الميت بأوصاف ليست فيه. (٢) ابن آدم الأول: وهو قابيل. كفل: نصيب. (٣) في (هـ): «لم».