للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال البخاري: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». [خ: ٥٦٩٨].

١٠٨٨ - (ق): ابن مسعود : «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» وفي رواية: أو، أو. [خ: ١٢٣٢، م: ١٠٣] (١).

١٠٨٩ - (خ): أبو هريرة : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». [خ: ٧٠٨٩].

١٠٩٠ - (ق): ابن مسعود : «ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه سن القتل أولا» ويروى: لأنه كان أول من سن القتل. [خ: ٣١٥٧، م: ١٦٧٧] (٢).

١٠٩١ - (ق): ابن مسعود : «ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لا بنه: ﴿يبنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم﴾ [لقمان: ١٣]. قاله لما نزلت: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾» [الأنعام: ٨٢]، فشق ذلك على أصحابه، وقالوا: أينا لا (٣) يظلم نفسه. [خ: ٦٥٣٨، م: ١٢٤].

* * *


(١) ضرب الخدود وشق الجيوب: أي: عند المصيبة. دعوى الجاهلية: يعني وصف الميت بأوصاف ليست فيه.
(٢) ابن آدم الأول: وهو قابيل. كفل: نصيب.
(٣) في (هـ): «لم».

<<  <   >  >>