يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان». [م: ٥٧١](١).
٨٢٤ - (ق): ابن مسعود ﵁: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليبن عليه، ثم ليسجد سجدتين». [خ: ٣٩٢، م: ٥٧٢].
٨٢٥ - (م): زينب بنت أبي معاوية الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود ﵂: «إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبا». [م: ٤٤٣].
٨٢٦ - (م): أبو هريرة ﵁: «إذا صلى أحدكم الجمعة، فليصل بعدها أربعا». [م: ٨٨١].
٨٢٧ - (خ): أبو هريرة ﵁: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه، فليطول ما شاء». [خ: ٦٧١].
٨٢٨ - (م): عبد الله بن عمرو ﵁: «إذا صليتم الفجر، فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر، فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، وإذا صليتم العصر، فإنه وقت إلى أن تضيف الشمس، وإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، وإذا صليتم العشاء، فإنه وقت إلى نصف الليل». [م: ٦١٢].
٨٢٩ - (خ): أبو هريرة ﵁: «إذا ضيعت الأمانة، فانتظر الساعة». [خ: ٥٩]. قاله لرجل قال: متى الساعة؟ فقال: كيف إضاعتها؟ قال:«إذا وسد الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة».
(١) ترغيما: أي: إذلالا له حيث فعل ما أبي عنه اللعين.