ونَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ، حَيْثُ تَمَسَّكَ على وجوبِ الاستنشاقِ بالأمْرِ بالمُبالغةِ.
(وَأَمْرٌ مُطْلَقٌ بِبَيْعٍ) أي: غيرِ مُقَيَّدٍ بثَمنِ مِثْلٍ أو غيرِه، كقولِه لوكيلِه: «بِعْ كذا»، فعندَ أصحابِنا (يَتَنَاوَلُهُ) أي: يَتَنَاوَلُ البيعَ حَتَّى (وَلَوْ) وَقَعَ (بِغَبْنٍ فَاحِشٍ، وَيَصِحُّ) العَقدُ معَه (وَيَضْمَنُ) الوكيلُ (النَّقْصَ) قال بعضُ أصحابِنا: الأمرُ بالماهيَّةِ الكُلِّيَّةِ إذا أَتَى بمُسَمَّاها: امْتُثِلَ، ولم يَتَنَاوَلِ اللَّفظُ للجُزئيَّاتِ، ولم يَنْفِها، فهي مِمَّا لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا به.
(وَالأَمْرَانِ المُتَعَاقِبَانِ (١):
(١) بِلَا عَطْفٍ
- إِنِ اخْتَلَفَا: عُمِلَ بِهِمَا) إجماعًا كقولِك: صُمْ، صلِّ، زكِّ، حُجَّ، ونحوَها.
- (وَإِلَّا) أي: وإن لم يَختلِفِ الأمرانِ، بل تَمَاثَلَا (وَلَمْ يَقْبَلِ) الأمرُ (التَّكْرَارَ) كـ: صُمْ يومَ الجمعةِ، صُمْ يومَ الجُمعةِ، (أَوْ قَبِلَ) الأمرُ التَّكرارَ (وَمَنَعَتْهُ (٢) العَادَةُ) كـ: اسْقِني ماءً، اسْقِني ماءً، (أَوْ) قَبِلَ الأمرُ التَّكرارَ و (عُرِّفَ ثَانِـ) ـي الأمرينِ بالألِفِ واللَّامِ، كـ: صلِّ ركعتينِ، صلِّ الرَّكعتينِ، (أَو) قَبِلَ الأمرُ التَّكرارَ، ولكنْ (بَيْنَ آمِرٍ وَمَأْمُورٍ عَهْدٌ ذِهْنِيٌّ) يَمنَعُ التَّكرارَ، كمَن له على آخَرَ درهمٌ، فقالَ له (٣): أحضرْ لي درهمًا، أحضرْ لي درهمًا؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْكِيدٌ) للأوَّلِ إجماعًا في الصُّورِ الأربعِ، (وَإِلَّا) أي: وإن لم تَمْنَعِ العادةُ التَّكرارَ، ولم يُعَرَّفْ ثاني الأمرين، ولا كانَ بينَ الآمِرِ والمأمورِ عهدٌ ذهنيٌّ،
(١) في (د): المتعاقبين.(٢) في «مختصر التحرير» (ص ١٣٨): ومنعت.(٣) ليست في (د).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute