(وَلَا مِنْهُ) أي: وليسَ مِنَ المُباحِ (فِعْلُ غَيْرِ مُكَلَّفٍ) قَالَ القاضي: هو كلُّ فعلٍ مأذونٍ فيه لفاعلِه، لا ثوابَ له على فِعلِه، ولا عقابَ في تَركِه (١).
قالَ الشَّيخُ: فيه احتِرازٌ مِن فعلِ الصِّبيانِ، والمجانينِ، والبهائمِ.
(وَيُسَمَّى) المُباحُ (طِلْقًا، وَحَلَالًا).
قالَ في «القاموس»: الطِّلْقُ: الحَلالُ (٢).
(وَيُطْلَقُ) مُباحٌ على: واجبٍ، ومندوبٍ، ومكروهٍ.
(وَ) يُطلَقُ (حَلَالٌ عَلَى غَيْرِ الحَرَامِ) فيَعُمُّ الأحكامَ الأربعةَ، وهي: الواجبُ، والمندوبُ، والمكروهُ، والمباحُ، فيُقالُ للواجبِ، والمندوبِ، والمكروهِ: مباحٌ، ويُقالُ لهذه الثَّلاثةِ وللمُباحِ: حلالٌ، لكنَّ إطلاقَ المُباحِ على ما اسْتَوَى طَرَفاه هو الأصلُ، قال اللهُ تَعالى:{فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا}(٣).