(٢) وَلَا يُطَالِبُهُ بِالحُجَّةِ) على ما يُفتي به على الصَّحيحِ،
(٣)(ولا يُقالُ لَه): ما مَذهَبُ إمامِك في كذا؟ أو أفتاني غيرُك أو فلانٌ بكذا، أو كذا قُلْتُ أنا أو وَقَعَ لي، أو (إِنْ كَانَ جَوَابُكَ مُوَافِقًا فَاكْتُبْ، وَإِلَّا فَلَا) تَكْتُبْ، (وَنَحْوُهُ)، ظاهرُه لا فرقَ بينَ أنْ يَكُونَ الدَّليلُ قطعيًّا أو ظنيًّا.
وقالَ ابنُ السَّمعانيِّ: يَلْزَمُه ذِكرُ دليلٍ قاطعٍ، وإلَّا فلا (١).
(لَكِنْ إِنْ عَلِمَ) المفتي (غَرَضَ السَّائلِ) في شيءٍ: (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكْتُبَ غَيْرَهُ) أو يَسْأَلَه على ضجرٍ، أو هَمٍّ، أو (٢) قيامٍ ونحوِه.
(وَ) قالَ ابنُ عَقِيلٍ: (لَا يَجُوزُ) للمفتي:
(١)(إِطْلَاقُ الفُتْيَا فِي اسْمٍ مُشْتَرَكٍ) إجماعًا، فلو سُئِلَ: أيَجُوزُ الأكلُ بعدَ طلوعِ الفجرِ؟ فلا بدَّ أن يَقُولَ: يَجُوزُ بعدَ الفجرِ الأوَّلِ لا الثَّاني.