فقاسَ «وَضعَها في حلالٍ، فيُؤجَرُ» على «وَضعِها في حرامٍ، فيُؤزَرُ» بنقيضِ العِلَّةِ، فظَهَرَ بذلك أنَّ قياسَ العكسِ حُجَّةٌ، لكنَّه يُسَمَّى قياسًا مجازًا على الأرجحِ.
(وَأَرْكَانُهُ) أي: أركانُ القِيَاسِ أربعةٌ وهي:
(أَصْلٌ، وَفَرْعٌ، وَعِلَّةٌ) جامعةٌ (وَحُكْمٌ) وأركانُ الشَّيءِ: هو ما يَتَأَلَّفُ ذلك الشَّيءُ منه، فإطلاقُ الأركانِ على هذه الأمورِ مجازٌ، إلَّا أنْ يَعنيَ بالقِيَاس مجموعَ هذه الأمورِ معَ الحملِ تغليبًا، فيَصِيرُ كلٌّ مِن الأربعةِ شطرًا لا شَرطًا.
(١) النساء: ٨٢. (٢) رواه مسلم (١٠٠٦) من حديث أبي ذرٍّ -رضي الله عنه- وفيه: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ».