كانَ عامًّا لم يَكُنْ نكرةً؛ لمغايرةِ مَعنى النَّكرةِ لمعنى العمومِ، كما سَبَقَ في تعريفِ العامِّ، ولأنَّه يَصدُقُ على أقلِّ الجمعِ، وما زادَ مرتبةً بعدَ أُخرى إلى ما لا يَتَناهى.
وإذا كانَ مَدلولُ النَّكرةِ أعمَّ مِن هذا ومنَ الصُّورِ السَّابقةِ، فالأعمُّ لا يَدُلُّ على الأخصِّ، وعمومُه في هذه الصُّورِ إِنَّمَا هو مِن عمومِ بدلٍ لا شمولٍ.
(وَ) على هذا (يُحْمَلُ) الجمعُ (عَلَى أَقَلِّ جَمْعٍ) لا على مجموعِ الأفرادِ على الصَّحيحِ، (وَهُوَ) أي: أقلُّ الجمعِ (ثَلَاثَةٌ حَقِيقَةً) عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم لسَبْقِ الثَّلاثةِ عندَ الإطلاقِ، ولا يَصِحُّ نفيُ الصِّيغةِ عنها، وهما دليلُ الحقيقةِ، وأمَّا قولُه -صلى الله عليه وسلم-: «الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»(١) فهو خبَرٌ ضعيفٌ، ثمَّ المرادُ في الفضيلةِ لتعريفِه، لا اللُّغةِ، ولو كانَ جمعًا لغةً لَمَا بَيَّنَه للتَّسويةِ فيها.