(١)(رَافِعَةً) ومنه الطَّلاقُ، فإِنَّه يَرفَعُ حِلَّ الاستمتاعِ ولا يَدفَعُه؛ لأنَّ الطَّلاقَ إلى استمرارِه لا يَمنَعُ وقوعَ نكاحٍ جديدٍ بشرطِه.
(٢)(أَوْ دَافِعَةً) ومنه العِدَّةُ، فإنَّها دافعةٌ للنِّكاحِ إذا وُجِدَتْ في ابتدائِه، لا رافعةٌ له إذا طَرَأَتْ في أثناءِ النِّكاحِ، [فإنَّ المَوطوءةَ بشُبهةٍ تَعتَدُّ وهي باقيةٌ على الزَّوجيَّةِ.