قد ذَكَرَ كثيرٌ مِن العلماءِ التَّراجيحَ في الحدودِ، وهي قسمانِ: عقليَّةٌ، وسمعيَّةٌ؛ أي: شرعيَّةٌ، فالعقليَّةُ: هي تعريفُ الماهيَّاتِ، وليسَتْ مقصودةً هنا، إِنَّمَا المقصودُ هنا الحدودُ الشَّرعيَّةُ، وهي حدودُ الأحكامِ الظَّنِّيَّةِ المفيدةِ لمعانٍ مفردةٍ تصوُّريَّةٍ؛ وذلك لأنَّ الأماراتِ المُفضيةَ إلى التَّصديقاتِ كما يَقَعُ التَّعَارُضُ فيها ويُرَجَّحُ بعضُها على بعضٍ [كذلك الحدودُ السَّمعيَّةُ يَقَعُ التَّعَارُضُ فيها ويُرَجَّحُ بعضُها على بعضٍ](١).
لفظٌ (صَرِيحٌ) على حدٍّ فيه تجوُّزٌ، أو استعارةٌ، أو اشتراكٌ، أو غرابةٌ، أو اضطرابٌ، إنْ قُلْنا: إنَّ التَّجوُّزَ والاستعارةَ والاشتِراكَ تَكُونُ في الحدودِ.