نُكْتَةٌ: قال عبدُ الملكِ الطُّبُنِيُّ: كُنْتُ عندَ القاضي أبي الوليدِ يُونُسَ بقرطبةَ، فسَألَه إنسانٌ الإجازةَ بما رَوَاه وما لم يَروِه بعدُ فلم يُجِبْه وغَضِبَ، فقُلْتُ: يا هذا! يُعطيكَ (١) ما لم يَأْخُذْ؟ فقال أبو الوليدِ: هذا جوابي (٢).
(وَيَقُولُ) مُجازٌ له حَيْثُ صَحَّتِ الإجازةُ: (أَجَازَ لِي) أو: أجازَ لنا فلانٌ باتِّفاقٍ على جوازِ ذلك، قالَه في «شرحِه»(٣)؛ لأنَّه إخبارٌ بالحالِ على وَجهِه.
(وَيَجُوزُ) أنْ يَقُولَ مُجازٌ له: (حَدَّثَنِي، وَأَخْبَرَنِي) وحَدَّثَنا، وأَخْبَرَنَا (إِجَازَةً) عندَ الأكثرِ، و (لَا) يَجُوزُ في حَدَّثَني وأَخْبَرني (إِطْلَاقُهُمَا) ولا إطلاقُ حَدَّثَنَا وأَخْبَرَنا، بل يَقُولُ: كَتَبَ إليَّ، أو أَخْبَرني إجازةً، أو كتابةً (فِيهِنَّ) أي: في جميعِ صورِ الرِّوايةِ بالإجازةِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُها، وهو المختارُ الَّذِي عليه الأكثرُ؛ لِما في ذلك من الإيهامِ بالتَّحديثِ على الحقيقةِ المتبادِرِ الفهمُ إليها.
(وَلَا تَجُوزُ رِوَايَةٌ:
- بِوَصِيَّةٍ بِكُتُبِهِ) في الأصحِّ، مِثْلُ أن يُوصِيَ قَبْلَ مَوْتِه، أو عندَ سَفَرِه بشيءٍ مِن مرويَّاتِه لشخصٍ.
- (وَ) لا تَجُوزُ روايةٌ (بِوِجَادَةٍ، وَهِيَ) أي: الوِجَادَةُ بكسْرِ الواوِ: مصدرٌ مُؤَّكِّدٌ لـ وَجَدَ.