(وَ) الفقهُ (شَرْعًا) أي: في اصطلاحِ فقهاءِ الشَّرعِ: (مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ) لا الذَّواتِ والصِّفاتِ والأفعالِ.
والحُكْمُ: هو النِّسبةُ بينَ الأفعالِ والذَّواتِ.
(الشَّرْعِيَّةِ) لا العَقليَّةِ، (الفَرْعِيَّةِ) لا الأُصُولِيَّةِ، والحُكمُ الشَّرعيُّ الفَرعيُّ لا يَتَعَلَّقُ بالخَطأِ في اعتقادِ مُقتضاه، وَلَا في العَملِ به قَدحٌ في الدِّينِ، وَلَا وعيدٌ في الآخرةِ، كالنِّيَّةِ في الوُضوءِ، والنِّكاحِ بلا وَلِيٍّ، ونحوِهما.