قالَ الطُّوفِيُّ (١): الحرامُ: المَنْهِيُّ عنه جزمًا، وشَرطُ ترتيبِ الثَّوابِ على تَرْكِه نِيَّةُ التَّقرُّبِ به، فتَرتيبُ الثَّوابِ وعَدَمُه في فعلِ الواجبِ وتَركِ المُحَرَّمِ وعَدمِهما راجعٌ إلى وجودِ شرطِ الثَّوابِ وهو النِّيَّةُ، لا إلى انقسامِ الواجبِ والحرامِ في نَفسِهما (٢).