الصَّحيحِ، كإشارتِه -صلى الله عليه وسلم- لِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ. مُتَّفقٌ عليه (١).
وأشارَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بيدِه نحوَ اليَمَنِ، وقال:«الإِيمَانُ هَا هُنَا»(٢) الحديثَ.
تنبيهٌ: القولُ وإنْ كانَ فعلًا لأنَّه عملٌ بجارحةِ اللِّسانِ، لكنَّ الغالبَ استعمالُه في مقابلةِ الفعلِ كما هنا.
تنبيهٌ آخَرُ: مِن الفِعلِ أيضًا: عَمَلُ القلبِ، والتَّركُ،؛ فإنَّه كَفُّ النَّفْسِ، ولا تكليفَ إلَّا بفِعلٍ كما تَقَدَّمَ:
- فإذا نُقِلَ عنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه أرادَ ذلك: فهو مِنَ السُّنَّةِ الفعليَّةِ، كما في حديثِ أنسٍ: أَرَادَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ وَأُنَاسٍ مِنَ العَجَمِ، فقيل: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. مُتَّفَقٌ عليه (٣).
- وإذا نُقِلَ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه تَرَكَ كذا: كانَ أيضًا مِن السُّنَّةِ الفعليَّةِ، كما وَرَدَ أنَّه -صلى الله عليه وسلم- لمَّا قُدِّمَ إليه الضَّبُّ فأَمْسَكَ عنه وتَرَكَ أَكْلَه؛ أَمْسَكَ الصَّحابةُ -رضي الله عنهم- وتَرَكُوه، حَتَّى بيَّن لهم أنَّه حلالٌ، ولكنْ يَعَافُه (٤).
(وَ) الثَّالثُ: (إِقْرَارُهُ) -صلى الله عليه وسلم- على الشَّيءِ: يُقالُ، أو يُفعَلُ بحضرتِه، أو زَمَنِه؛ فهو مِن السُّنَّةِ قَطعًا، إذا كانَ عالمًا به، وكانَ مِن غيرِ كافرٍ، كما يَأتي آخِرَ الفصْلِ الآتي.
(١) رواه البخاريُّ (٦٨١)، ومسلم (٤١٩) من حديثِ أنسٍ -رضي الله عنه-. (٢) رواه البخاريُّ (٤٣٨٧) من حديثِ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ -رضي الله عنه-. (٣) رواه البخاريُّ (٦٥)، ومسلمٌ (٢٠٩٢). (٤) رواه البخاريُّ (٥٣٩١)، ومسلمٌ (١٩٤٥) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.