قالَ في «شرحِ الأصلِ»(٢): والحقُّ أنَّ مُنكِرَ المُجمَعِ عليه الضَّروريِّ والمشهورِ المنصوصِ عليه: كافرٌ قطعًا، وكذا المشهورُ فقط، لا الخفيُّ في الأصحِّ فيهما، فهنا أربعةُ أقسامٍ:
الأوَّلُ: المُجمَعُ عليه الضَّروريُّ، ولا شكَّ في تكفيرِ مُنكِرِ ذلك، وقد قالَ (٣) الإمامُ أحمدُ والأصحابُ بكفرِ جاحدِ الصَّلاةِ، وكذا لو أَنْكَرَ رُكنًا مِن أركانِ الإسلامِ، لكنْ ليسَ كغيرِه مِن حَيْثُ كَوْنُ ما جَحَدَه مُجمَعًا عليه فقط، بل مع كونِه مِمَّا اشتَركَ النَّاسُ في معرفتِه، فإنَّه يَصِيرُ بذلك كأنَّه جاحِدٌ لصِدقِ الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم-.
(١) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢٦٢). (٢) «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٦٨٠ - ١٦٨١). (٣) في «التحبير شرح التحرير»: قطع.