مثالُ الأوَّلِ: التَّتابُعُ في صيامِ كفَّارةِ اليمينِ في قراءةِ ابنِ مسعودٍ، وإطلاقُ الإطعامِ فيها.
ومثالُ الثَّاني: الأمرُ بالتَّتابُعِ في كفَّارةِ اليمينِ وإطلاقُ الإطعامِ في كفَّارةِ الظِّهارِ، ولهذا عن أحمدَ روايةٌ: لا يَحرُمُ وطءُ مَن ظاهَرَ منها قبلَ تكفيرِه بالإطعامِ، والصَّحيحُ: يَحرُمُ، وقاسوه على العتقِ والصَّومِ.
(٢)(وَإِلَّا) بأنْ لم يَختلِفْ حُكْمُ المُطلَقِ والمُقيَّدِ، فتارةً يَتَّحِدُ سببُهما، وتارةً لا يَتَّحِدُ، (فَإِنِ اتَّحَدَ سَبَبُهُمَا) فتارةً يَكونانِ مُثبتَينِ، وتارةً يَكُونانِ نَهيَينِ، وتارةً يَكونُ أحدُهما أمرًا والآخَرُ نهيًا، فإن لم يَختلِفِ الحُكْمُ واتَّحَدَ