قال ابنُ قاضي الجبلِ: لأنَّ الحوادثَ المفتقرةَ إلى الأحكامِ هي الواقعةُ في دارِ التَّكليفِ، والأفعالُ فيها متناهيةٌ ضرورةَ تَناهيها، أمَّا الجنَّةُ فدارُ جزاءٍ لا دارُ تكليفٍ (٣).
و (لَا) يَجُوزُ ثُبُوتُ كلِّ الأحكامِ (بِالقِيَاسِ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ فيها ما تَختَلِفُ أحكامُه فلا يَجري فيه، ولأنَّ فيها ما لا يُعقَلُ مَعناه كضربِ الدِّيَةِ على العاقلةِ. والقِيَاسُ لا بُدَّ له من أصلٍ، فإجراؤُه في مِثلِ هذا مُتَعَذِّرٌ؛ لِما عُلِمَ أنَّه فرعُ تَعَقُّلِ المَعنى المُعلَّلِ به الحُكمُ في الأصلِ.