به أيضًا قضاءُ الصَّومِ، فإنَّ الشَّارعَ جَعَلَ له وقتًا مُقَدَّرًا لا يَجُوزُ تأخيرُه عنه، وهو: مِن حينِ الفَواتِ إلى رمضانَ السَّنَةِ الآتيةِ، فإذا فَعَلَه كانَ قضاءً؛ لأنَّه فَعَلَه في وقتِه المُقَدَّرِ له ثانيًا لا أوَّلًا.
وقولُه:«شرعًا»: ليُخرِجَ ما قُدِّرَ له وقتٌ لا بأصلِ الشَّرعِ، كمَن ضَيَّقَ عليه الموتُ -لعارضٍ ظَنَّه- الفواتَ إنْ لم يُبادِرْ.
وعلى كلِّ حالٍ، فالصَّحيحُ الَّذِي عليه الجمهورُ: أنَّه بعدَ ذلك إذا زالَ العُذرُ وفُعِلَ كانَ قضاءً، وذلك (لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ) حالةَ وجودِ العُذرِ، وحيثُ كانَ واجبًا عليهم حالةَ [وجودِ العُذرِ](١) كانَ فِعلُه بَعدَ زوالِه قضاءً؛ لخروجِ وقتِ الأداءِ، وكَوْنُه قضاءً مبنيٌّ على وُجوبِه عليهم حالَ العُذرِ.
(وَعِبَادَةُ صَغِيرٍ) لم يَبْلُغْ (لَا تُسَمَّى قَضَاءً) إجماعًا لا حقيقةً وَلَا مجازًا، كما لو صَلَّى الصَّلواتِ الفائتةَ في حالةِ الصِّبَا؛ لأنَّه لَيْسَ مأمورًا بذلك شرعًا حَتَّى يَقضِيَ (٢) فثوابُ الصَّبِيِّ على عبادتِه مِن خطابِ الوضعِ، (وَلَا) تُسَمَّى عبادةً (٣)(أَدَاءً) على الصَّحيحِ، لعَدمِ وجوبِها عليه.
(١) في (ع): وجوده. (٢) في (ع): يسمى قضاء. (٣) ليست في (ع).