السَّابعُ: تنصيصُ العُمومِ، وهي الدَّاخلةُ على نكرةٍ لا تَختَصُّ بالنَّفيِ، نحوُ:«ما جاءَني مِن رجلٍ»، فإنَّه كانَ قَبْلَ دُخولِها مُحتَمِلًا لنفيِ الجِنسِ ولنفيِ الوَحدةِ، ولهذا يَصِحُّ أن يَقُولَ (١): بل رجلانِ، ويَمتنعُ ذلك بعدَ دخولِ «مِن».
الثَّامنُ: الفصلُ، كقولِه تَعالى:{وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}(٢) وتُعرَفُ بدُخولِها على ثاني المُتضادَّينِ.