بالأنوثةِ، والمنعُ في بنتِ خَمْسَ عَشْرَةَ عندي مُعَلَّلٌ بالصِّغَرِ، فما اتَّفَقَتْ عِلَّةُ الأصلِ والفرعُ فلا يَصِحُّ الإلحاقُ، وفي صِحَّةِ التَّمسُّكِ به خلافٌ، والأصحُّ الإثباتُ؛ لأنَّ حاصلَ سؤالِ التَّركيبِ يَرجِعُ إلى النِّزاعِ في الأصلِ؛ لأنَّ النِّزاعَ في عِلَّتِه كالنِّزاعِ في حُكمِه، والقِيَاسُ يَجوزُ على أصلٍ مختلفٍ فيه، فإذا مَنَعَه المُعترضُ أَثْبَتَه المُستدِلُّ بطريقِه وصَحَّ قياسُه، فها هنا كذلك يُثبِتُ المستدلُّ أنَّ العِلَّةَ في بنتِ خَمْسَ عَشْرَةَ هي الأنوثةُ، ويُحَقِّقُها في الفرعِ، وهي البالغةُ، ويُبْطِلُ مَأخذَ الخصمِ وهو تعليلُه في بنتِ خمسَ عَشْرَةَ بالصِّغرِ، وقد ثَبَتَ مُدَّعَاه وصَحَّ قِياسُه، وهو أنَّ البالغةَ أُنثى فلا تُزَوِّجُ نَفْسَها كبنتِ خمسَ عَشْرَةَ.
القادحُ السَّابِعَ عَشَرَ:(التَّعْدِيَةُ) وهي: (مُعَارَضَةُ وَصْفِ المُسْتَدِلِّ بِوَصْفٍ آخَرَ مُتَعَدٍّ، كَـ) قولِه (فِي بِكْرٍ بَالِغٍ): هي (بِكْرٌ، فأُجْبِرَتْ كَبِكْرٍ صَغِيرَةٍ. فَيُعْتَرَضُ: بِتَعَدِّي الصِّغَرِ) أي: يَقُولُ المعترضُ: هذا مُعارَضٌ بالصِّغَرِ وما ذَكَرْتُه وإنْ تَعَدَّى به الحُكمُ إلى البِكرِ البالغةِ فما ذَكَرْتُه قد تَعَدَّى به الحُكمُ (إِلَى ثَيِّبٍ صَغِيرَةٍ، و) هذا التَّمثيلُ (يَرْجِعُ إِلَى المُعَارَضَةِ فِي الأَصْلِ) بِوَصْفٍ آخَرَ وهو البَكارةُ بالصِّغَرِ معَ زيادةِ تَعرُّضِ التَّساوي في التَّعْدِيَةِ (وَ) على هذا (لَا أَثَرَ لِزِيَادَةِ التَّسويَةِ فِي التَّعْدِيَةِ).