استدراكِه، وذلك أنَّه لَمَّا شَرَعَ وتَلَبَّسَ بأفعالِه تَضَيَّقَ الوقتُ عليه، وذلك كما لو تَلَبَّسَ بأفعالِ الصَّلاةِ مع أنَّ الصَّلاةَ واجبٌ مُوَسَّعٌ.
وقولُه:«فِي وَقتِه المُقَدَّرِ»: يُخرِجُ القضاءَ، وما لم يُقَدَّرْ له وقتٌ، كإنكارِ المُنكَرِ إذا ظَهَرَ، وإنقاذِ الغريقِ إذا وُجِدَ، والنَّوافلِ المُطلَقَةِ.
وقولُه:«أوَّلًا»: ليُخرِجَ ما فُعِلَ في وَقتِه المُقَدَّرِ له شرعًا، لكنَّه في غيرِ الوقتِ الَّذِي قُدِّرَ له أوَّلًا شرًعا، كالصَّلاةِ إذا ذَكَرَها، أو استيقظَ بعدَ خروجِ الوقتِ، فإذا فَعَلَها بعدَ ذلك، فهو وقتٌ ثانٍ (١) لا أوَّلَ، فلم تَكُنْ أداءً لقولِه -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا»(٢)، ويُخرِجَ
(١) في (ع): ثاني. (٢) رواه مسلمٌ (٦٨٤) من حديثِ أنسٍ -رضي الله عنه- قال: قال رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.