الثَّالثُ: أنَّ القولَ بالإباحةِ في الأمرِ بعدَ التَّحريمِ سَبَبُه وُرُودُه [في القُرآنِ](٢) والسُّنَّةِ كثيرًا للإباحةِ، وهذا غيرُ موجودٍ في النَّهيِ بعدَ وجوبٍ.
(وَكَأَمْرٍ: خَبَرٌ بِمَعْنَاهُ) قالَ الشَّيخُ (٣) وغيرُه: الخبَرُ بمَعنى الأمرِ كالأمرِ، وكذا الأمرُ بمَعنى النَّهيِ، فهو كالنَّهيِ، نحوُ:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ}(٤)، ونحوُ:{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}(٥)، ومِن الدَّليلِ على أنَّ ذلك مَعناه، وأنَّ ذلك كالأمرِ والنَّهيِ: دُخولُ النَّسخِ فيه؛ إذِ الأخبارُ المَحضَةُ لا يَدخُلُها النَّسخُ، ولأنَّه لو كانَ خبَرًا لم يُوجَدْ خلافُه، واستندَ بعضُهم في ذلك لقولِ البيانِيِّينَ وغيرِهم إنَّ ذلك أبلغُ مِن صريحِ الأمرِ والنَّهيِ.
(١) رواه البخاري (٦٣٥٧) من حديث كعب بن عُجْرة -رضي الله عنه-. (٢) ليس في (د). (٣) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٢٥٥). (٤) البقرة: ٢٢٨. (٥) الواقعة: ٢٩.