قال البِرْمَاوِيُّ: المُكْرَهُ كالآلةِ يَمتنعُ تَكليفُه، قِيلَ: باتِّفاقٍ، لكن (٢) الآمِدِيّ أشارَ إلى أنَّ تَطَرُّقَه الخلافُ مِن التَّكْلِيفِ بالمُحالِ، لتَصوُّرِ الابتلاءِ منه، بخلافِ الغافلِ (٣).
(٢)(أَوْ) أي: ولا يُكَلَّفُ مِن (عُذِرَ بِسُكْرٍ) على الصَّحيحِ، فمَن أُكْرِهَ على شربِ مُسكِرٍ فهو غيرُ مُكَلَّفٍ في حالِ سُكْرِه المعذورِ به، فحُكمُه حُكْمُ المُغمى عليه والمجنونِ في تكليفِه وعدمِه.
(٣)(وَ) لا يُكَلَّفُ أيضًا مَن (أَكَلَ بَنْجًا) على الصَّحيحِ، ولو لغيرِ حاجةٍ إذا زالَ العقلُ، ولا يَقَعُ طلاقُ مَن تَنَاوَلَه؛ لأنَّه لا لَذَّةَ فيه، وفَرَّقَ الإمامُ أحمدُ بينَ آكلِه وبينَ شاربِ الخمرِ، فأَلْحَقَه بالمجنونِ.
(١) في «مختصر التحرير» (ص ٨٦): بحملٍ. (٢) زاد في (ع): قال. وهي مقحمة. (٣) «الفوائدُ السَّنيَّةُ في شرحِ الألفيَّةِ» (١/ ١٩١).