العَدالةِ: فقد خالفوا الإجماعَ، وإنْ أرادوا قُبْحَ المعصيةِ نظرًا (١) إلى كبْريائِه تعالى، وأنَّ مُخالَفَتَه لا تُعَدُّ أمرًا صغيرًا: فنِعْمَ القولُ (٢). انتهى.
إذا عَلِمْتَ ذلك، فإذا تَكَرَّرَتِ الصَّغائرُ تَكَرُّرًا يُخِلُّ الثِّقَةَ بصِدْقِه: قَدَحَتْ، ومُنِعَتِ الرِّوايةُ عن صاحِبِها على الصَّحيحِ؛ لِما روى التِّرمذيُّ مَرفوعًا:«لَا صَغِيرَةَ مع إِصْرَارٍ، ولا كَبِيرَةَ مع اسْتِغْفَارٍ»(٣).
فـ (إِنْ لَمْ تَتَكَرَّرِ) الصَّغائرُ مِن الرَّاوي (تَكَرُّرًا يُخِلُّ الثِّقَةَ بِصِدْقِهِ: لَمْ يَقْدَحْ) فِعْلُها في العدالةِ، ولا في الرِّوايةِ؛ (لِتَكْفِيرِهَا بِاجْتِنَابِ الكَبَائِرِ وَبِمَصَائِبِ الدُّنْيَا) في الأصحِّ، وهو ظاهرُ الآيةِ، ودَلَّ على ذلك السُّنَّةُ.
قالَ الشَّيخُ في «الرَّدّ على الرَّافضيِّ»: ولو لم يَتُبْ مِنه فالصَّغائرُ تُكَفَّرُ باجتنابِ الكبائرِ عندَ جماهيرِ أهلِ السُّنَّةِ، بل وعندَ الأكثرينَ: أنَّ الكبائرَ
(١) في (د): نظروا. والمثبت من (ع)، و «الدُّرر اللَّوامع». (٢) «الدُّرر اللَّوامع في شرح جمع الجوامع» (٣/ ٨٠). (٣) لم أَقِفْ عليه في التِّرمذيِّ، والحديثُ رواه ابنُ أبي الدُّنيا في «التَّوبة» (١٧٣)، والقُضاعيُّ في «مسند الشِّهابِ» (٨٥٣) مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ -رضي الله عنهما-. قالَ العلَّامةُ المُحَدِّثُ محمَّد عمرو عبد اللَّطيفِ -رحمه الله- في «تَبْيِيض الصَّحيفةِ» (١/ ١٤١): مُنْكَرٌ، رُوِي مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ وأنسٍ وأبى هُرَيْرَةَ وعائشةَ. (٤) ينظر: «أصول الفقه» (٢/ ٥٣٥)، و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢٩٣). (٥) في (د): تكررًا.