وحجاج قال: حدثنى شعبة: سمعت قتادة يحدث عن/ زرارة بن أوفى.
قال حجاج فى حديثه: سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصينٍ. قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلاً فعض أحدهما يد صاحبه، فانتزع يده من فيه، فانتزع ثنيته، وقال حجاج: ثنيتيه فاختصما إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -، فقال:«يَعَضُّ أَحَدُكُمَا أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لَا دِيَةَ لَهُ»(١) . رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث قتادة به (٢) .
(١) من حديث عمران بن حصين فى المسند: ٤/٤٢٧. (٢) الخبر أخرجه البخارى فى الديات (باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه) : فتح البارى: ١٢/٢١٩؛ وأخرجه مسلم فى القسامة (باب من أتلف عضو المعتدى أو قتله فى سبيل الدفاع المشروع عن النفس) : مسلم بشرح النووى: ٤/٢٣٨؛ والترمذى فى الديات (باب ما جاء فى القصاص) : جامع الترمذى: ٤/٢٧؛ والنسائى فى القسامة (باب القود من العضة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين) : المجتبى: ٨/٢٥؛ وأخرجه فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٨/١٨٠؛ وابن ماجه فى الديات (باب من عض رجلاً فنزع يده فى ثناياه) : سنن بن ماجه: ٢/٨٨٦.