عن أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر) بن الخطاب (- رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان) تقدم أنها تفيد الكثرة والمداومة، (يرفع يديه حذو)؛ أي: مقابل (منكبيه) تثنية مَنْكِب، وهو مجمع عظم العضد والكتف (١).
(إذا افتتح الصلاة) بتكبيرة الإحرام.
وفي رواية: كان يرفع يديه حين يكبر (٢)، فهو دليل المقارنة.
وقد ورد تقديم الرفع على التكبير، وعكسه، أخرجهما مسلم؛ ففي لفظٍ عند مسلم: رفع يديه ثم كبر (٣). وفي لفظٍ عنده: كبر ثم رفع يديه (٤).
وفي المقارنة، وتقديم الرفع على التكبير، خلافٌ بين العلماء (٥).
والمرجح عند علمائنا؛ كالشافعية: المقارنة. قال في "الفروع": ويرفع
= لابن عبد البر (١/ ٤٠٧)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٢/ ٥٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٢٦٠)، و"المفهم" للقرطبي (٢/ ١٨)، و"شرح مسلم " للنووي (٤/ ٩٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٢٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (١/ ٤٥٨)، و"فتح الباري" لابن رجب (٤/ ٢٩٦)، و"طرح التثريب" للعراقي (٢/ ٢٥٢)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٢٠)، و"عمدة القاري" للعيني (٥/ ٢٧١)، و"سبل السلام" للصنعاني (١/ ١٦٧)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٢/ ١٩٦). (١) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١/ ٧٧١)، (مادة: نكب)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٢١). (٢) هي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم (٧٠٥) عنده. (٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٣٩٠/ ٢٢). (٤) رواه مسلم (٣٩١)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -. (٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢١٨).