وفي لفظ:"لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ"(١).
* * *
(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ الله بنِ) أمير المؤمنين (عمرَ) بنِ الخطاب (- رضي الله عنهما -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -): أنه (قال: إذا استأذنت)؛ السين للطلب، و (أحدَكم) بالنصب مفعول مقدم، أي: إذا طلبت من أحدكم (امرأتُه) أن تذهب (إلى المسجد)؛ لتحضر الجماعة فيه، (فلا يمنعها) من الذهاب.
وروى الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، عن ابن عمر مرفوعًا:"ائذنوا للنساءِ بالليل إلى المساجد"(٢)، (فقال بلالُ بنُ عبدِ
(١) رواه البخاري (٨٥٨)، كتاب: الجمعة، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، ومسلم (٤٤٢)، (١/ ٣٢٧)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأبو داود (٥٦٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (١/ ١٦٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٤٦٥)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٣/ ٥٢)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٣٥٣)، و"المفهم" للقرطبي (٢/ ٦٨)، و"شرح مسلم" للنووي (٤/ ١٦١)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٦٧)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (١/ ٣٥٤)، و"فتح الباري" لابن رجب (٥/ ٣٠٥، ٣١٧)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٧٤)، و"طرح التثريب" للعراقي (٢/ ٣١٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٤٨، ٣٨٣)، و"عمدة القاري" للعيني (٦/ ١٥٦)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ١٦٠). (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٩). وتقدم تخريجه عند مسلم، وأبي داود، والترمذي في حديث الباب. وقد فات الشارحَ -رحمه الله-: أن البخاري قد رواه أيضًا في "صحيحه" (٨٥٧)، كتاب: الجمعة، باب: هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، بهذا اللفظ.