تقرأُ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئًا من القرآن" رواه أبو داود (١).
وقيل: لا يمنع الحيضُ القراءةَ. وحُكي روايةً؛ وفاقًا لمالك في رواية عنه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميةَ -طيَّب الله تربته-، وقال:[إِنْ](٢) ظنَّتْ نسيانَه، وجبت. ونقل الشَّالنجيُّ كراهتَها لها، ولجُنُب، وعنه: لا يقرأان، وهي أشدُّ، كما في "الفروع" (٣)، والله أعلم.
* * *
(١) لم يروه أبو داود في "سننه"، ورواه الترمذي (١٣١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن، وضعفه، وابن ماجه (٥٩٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. (٢) في الأصل: "إني"، والتصويب من "الفروع" لابن مفلح. (٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٢٦).