كلام ابن العربي محمولٌ على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين، لا إثبات الوجوب، أو أراد بأنه وجوب سنةٍ، أو تأكد الاستحباب، ويدل عليه مقابلته له بقول ابن حبيبٍ: هو واجب وجوب الفرائض، وهذا موجودٌ في عبارة كتب المالكية كثيراً. وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب.
وبوَّب له أبو عوانة في "صحيحه": إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم (١)، ثم استدل هو وابن خزيمة بعد ذلك على عدم الوجوب بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا:"إنما أُمِرْتُ بالوضوء إذا قمتُ للصلاة"(٢).
تنبيهات:
الأول: يستحب للجنب من رجلٍ وأنثى [غسل فرجه] على المعتمد.
وعن الإمام أحمد: إنما يُسن للرجل غسلُ فرجه، ووضوءه لأكلٍ وشربٍ.
(١) انظر: "مسند أبي عوانة" (١/ ٢٧٧). (٢) رواه أبو عوانة في "مسنده" (٧٩٩)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٣٥)، ورواه أبو داود (٣٧٦٠)، كتاب: الأطعمة، باب: في غسل اليدين عند الطعام، والنسائي (١٣٢)، كتاب: الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة، والترمذي (١٨٤٧)، كتاب: الأطعمة، باب: في ترك الوضوء قبل الطعام، وقال: حسن صحيح. * جاء على هامش الأصل المخطوط: من الأحاديث الواردة في ذلك: ما في مسلم، عن عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما يغتسل فينام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.