عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها -: كان إذا أراد أن ينام وهو جنبٌ، توضأ وضوءه للصلاة (١). وهذا السياق أفصح في المراد.
وللبخاري عنها مثلُه بزيادة: غسل الفرج (٢).
وفيه رد على من حمل الوضوء على التنظيف، وقد بيَّن النَّسائي سببَ ذلك في روايته من طريق ابن عون، عن نافع، قال: أصاب ابنَ عمر جنابةٌ، فأتى عمرَ، فسأله، فأتى عمرُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فاستأمره، فقال:"ليتوضأ ويرقد"(٣).
قال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر، وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسكٌ لمن قال بوجوبه (٤).
قال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه، وهو شذوذٌ (٥).
وقال ابن العربي: قال مالك، والشافعي: لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ (٦).
قال الحافظ في "الفتح": واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل، وقال: لم يقل الشافعي بوجوبه، ولا يعرف ذلك أصحابه. وهو كما قال، لكن
(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٦)، ومسلم (٣٠٥)، كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. (٢) رواه البخاري (٤ - ٢٨)، كتاب: الغسل، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام. (٣) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٩٠٦٢). (٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٩٨). (٥) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٢٧٩). (٦) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ١٨٢).