رسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك، ثلاثةَ أيامٍ ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم (١).
قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: هذا أجود حديث في المسح؛ لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزاة غزاها النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).
ورواه الطبراني (٣).
الثاني: جوزَ الإمام مالك المسح سفراً، وعنه في جوازه حضراً روايتان، وقد تظافرت الأخبار وتظاهرت الآثار عن النبي المختار، وعن أصحابه الأطهار - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم - ما تعاقب الليل والنهار، بجواز المسح حضراً وسفراً؛ في الحضر يوماً وليلة، وفي السفر الذي تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيامٍ بلياليها.
الثالث: لابد من لبسهما بعد كمال الطهارة -كما قدمنا-.
وقال أبو حنيفة: لا يشترط ذلك، وتقدم حديث صفوان بن عسالٍ - رضي الله عنه -.
الرابع: يمسح ظاهرُ الخف دونَ باطنه.
وقال مالك والشافعي: يمسح الظاهر والباطن.
(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢٧/ ٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٨٥٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٨/ ٤٠)، وفي "المعجم الأوسط" (١١٤٥)، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٩٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٧٥). (٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٧٧)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ١٨٧). (٣) كما تقدم تخريجه قريباً.