(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ الله بنِ مسعودٍ - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حلف) من المكلفين (على يمينِ صَبْرٍ)(١) -بفتح الصاد المهملة وسكون الموحدة،- وفي رواية:"يمين مصبورة"(٢)، وهي التي يلزم بها، ويُحبس عليها، وكانت لازمةً لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها مصبورة، وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما صبر من أجلها؛ أي: حُبس، فوصفت بالصبر، وأضيفت إليه مجازًا (٣).
(يقتطع): يفتعل من القطع، كأنه قطعه عن صاحبه (٤).
(بها)؛ أي: اليمين المذكورة (مال امرىءٍ مسلم): فيأخذه من صاحبه،
= حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وأبو داود (٣٢٤٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، والترمذي (١٢٦٩)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، و (٢٩٩٦)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة آل عمران، وابن ماجه (٢٣٢٣)، كتاب: الأحكام، باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا. * مصَادر شرح الحَدِيث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (١/ ٤٣٥)، و"المفهم" للقرطبي (١/ ٣٥١)، و"شرح مسلم" للنووي (٢/ ١٥٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٤٧)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٢٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٥٥٩)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٥٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٩/ ٣٨٣). (١) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٩/ ٢٧٨): يجوز تنوين "يمينٍ" على أن يكون "صبرٍ" صفة لها، ويكون من باب: رجلٌ عدلٌ، وتركُ تنوينه على الإضافة -أي: يمينِ صبرٍ، وهو المعروف المشهور في الرواية. (٢) رواه أبو داود (٣٢٤٢)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: التغليظ في الأيمان الفاجرة، من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -. (٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٨). (٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٥٥٩).