(ولمسلم) في "صحيحه": (فمن كان) منكم (حالفًا) ولابد، (فليحلف بالله) تعالى، (أو ليصمت) عن الحلف، وأما أن يحلف بغير الله، فلا.
قلت: بل هو في "الصحيحين"، وكذا رواه أهل "السنن" الأربع كذلك (١).
وفي رواية لابن ماجه من حديث بريدة، قال: سمع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يحلف بأبيه، فقال:"لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله، فَلْيَصْدُق، ومن حُلِفَ له بالله، فلْيَرْضَ، ومن لم يَرْضَ بالله، فليس من الله"(٢).
(وفي رواية) من حديث ابن عمر في "الصحيحين": (قال عمر) بن الخطاب - رضي الله عنه -: (فوالله! ما حلفت بها) -يعني: اليمين بغير الله- (منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها) -يعني في قوله:"لا تحلفوا بآبائكم"(ذاكرًا) لها، (ولا آثرًا) -بفتح الهمزة ومدها وكسر المثلثة-، قال في تفسير قوله:(آثرًا؛ يعني: حاكيًا عن غيري أنه حلف بها)؛ أي: حلف يمينًا بغير الله؛ كآبائه؛ تحرزًا وحرصًا منه أن يجري على لسانه الحلف بغير الله تعالى: لنهيه -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك.
وفي "الصحيحين" من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أيضًا:"من كان حالفًا، فلا يحلف إلا بالله"، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائكم"(٣).
وروى الترمذي وحَسَّنه، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم، وقال:
(١) وتقدم تخريجه عندهم. (٢) رواه ابن ماجه (٢١٠١)، كتاب: الكفارات، باب: من حُلف له بالله فليرض. (٣) رواه البخاري (٣٦٢٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: أيام الجاهلية، ومسلم (١٦٤٦/ ٤)، كتاب: الأيمان، باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى.