واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه، إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول.
واحتج [به] على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة -كما تقدم-، وعلى جواز نكاح القرشية غيرَ القرشي، وعلى وقوع الطلاق في غيبة أحد الزوجين عن الآخر -كما تقدم-، وعلى جواز التعريض بخطبة المعتدّة البائن؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها -كما في بعض الروايات-: "لا تسبقيني بنفسك"(١)، وفي بعضها:"فإذا حللت فآذنيني"(٢)، وغيرها من الأحكام (٣)، والله أعلم.
(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٨٠/ ٣٨). (٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٨٠/ ٣٦). (٣) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٥٤٠)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله- هذه التتمة.