لمصلحة دنيوية، واستدلوا بأنه - صلى الله عليه وسلم - أهدى ولم يركبْ، ولم يأمرْ جميعَ النّاس بركوب الهدايا (١).
وجزم علماؤنا أن له الركوب لحاجة فقط بلا ضرر، ويضمن نقصَها إن نقصت.
قال في "الفروع": وله ركوبه -أي: الهدي- لحاجة، وعنه: مطلقًا، قطع به في "المستوعب"، (٢) و"الترغيب" وغيرِهما بلا ضرر، ويضمن نقصه.
قال: وظاهر "الفصول" وغيره: إن ركبه بعد الضرورة ونقص، انتهى (٣).
وجزم النووي في "الروضة" كأصلها في الضحايا، (٤).
ونقل في "المجموع" عن القفال، والماوردي جوازَ الركوب مطلقًا، ونقل فيه عن أبي حامد، والبندنيجي وغيرهما: تقييدَه بالحاجة، (٥) كمعتمد مذهبنا.
وفي "شرح مسلم" عن عروة بن الزبير، ومالك في رواية عنه، وكذا في رواية عن الإمام أحمد مرجوحة، وإسحاق بن راهويه: له ركوبُها من غير حاجة، بحيث لا يضرُّها (٦).