وقال صاحب "المطالع" وغيرُه: البدنةُ والبُدْنُ هذا الاسم يختص بالإبل، لعظم أجسامِها (١).
وللمفسرين في قوله تعالى:{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ}[الحج: ٣٦] ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها الإبل، وهو قول الجمهور.
الثاني: أنها الإبل والبقر، قاله جابر، وعطاء.
الثالث: أنها الإبل والبقر والغنم.
فالبدنة حيث أُطلقت في كتب الفقه، فالمراد بها: البعير، ذكرًا كان أو أنثى، فإن نذر بدنةً، وأطلقَ، فهل تجزئه البقرة؟ على روايتين عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -، ذكرهما ابن عقيل (٢).
قلت: معتمد المذهب: أنه إن نذر بدنةً، أجزأته بقرة إن أطلق، وإلا، لزمه ما نواه (٣).
ويعتبر في البدنة في جزاء الصيد ونحوه: أن تكون قد دخلت في السنة السادسة، وأن تكون بصفة ما يجزىء في الأضحية (٤).
(قال) له - صلى الله عليه وسلم -، وفي لفظ: فقال -بزيادة الفاء- (٥): (اركبْها)، لتخالفَ بذلك الجاهليةَ في ترك الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام، وأوجب بعضُهم ركوبَها لهذا المعنى، عملًا بظاهر الأمر، وحمله الجمهور على الإرشاد
(١) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٨٠). (٢) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ١٧٦). (٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٣٤٧). (٤) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ١٧٦). (٥) كذا في رواية أبي ذر، كما نقل القسطلاني في "إرشاد الساري" (٣/ ٢٢١).