وقال البيهقي: هو حديث يحيى بن عبد اللَّه الجابر، ضعيف، وأبو ماجدة، وقيل: أَبو ماجد مجهول، وقال الدارقطني: مجهول متروك.
وقال البخاري: قال الحميدي، عن ابن عيينة، قلت ليحيى الجابر: من أَبو ماجد؟ قال: طار طير علينا، فحدثنا، وهو منكر الحديث، وقال الترمذي: أَبو ماجد رجل مجهول (١).
واحتجوا بقول علي -رضي اللَّه عنه-: فضل الماشي خلف الجنازة، على الماشي قدامها، كفضل المكتوبة على التطوع، سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، رواه الإمام أحمد (٢)، من غير سنده إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: إنه رأي للإمام علي، لا رواية.
وأما رفعه لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فرواه ابن شاهين، عن أبي سعيد، عن علي، فقال له أبو سعيد: قلت: برأيك تقول؟ قال: بل سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غير مرة، ولا مرتين، حتى بلغ سبع مرات (٣).
قال ابن الجوزي في "تحقيق التعليق": حديث باطل، في إسناده جماعة متروكون (٤).
ويستحب كون الراكب خلف الجنازة، باتفاق.
وقد روى الإمام أحمد من حديث المغيرة بن شعبة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه
= (١٠١١)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في المشي خلف الجنازة، وابن ماجه (١٤٨٤)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة. (١) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٢/ ١٤١). (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٩٧). (٣) ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (٦٢٦٧). (٤) انظر: "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (٢/ ١٣).