الأوزاعي، وإسحاق، وقول ابن حبيب من المالكية، وغيرهم. قال في "الفتح": وهو قول الإمام الشافعي (١).
(واليدين) وهما العضو الثاني والثالث من أعضاء السجود، والمراد بهما: الكفان؛ لئلا يدخل تحت المنهي عنه من افتراش السبع والكلب (٢).
ووقع بلفظ:"الكفين" في رواية حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عند مسلم (٣).
(والركبتين): تثنية رُكبةٍ -بالضم-، وهي ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق (٤).
وهما: الرابع والخامس من أعضاء السجود.
(وأطراف): جمع طرفٍ، وهو منتهى (القدمين) تثنية قدمٍ، وهي مؤنثةٌ، وهما السادس والسابع من أعضاء السجود.
قال ابن المنير: المراد: أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما، وعقباه مرتفعتان، فيستقبل بظهور قدميه القبلة (٥).
تنبيهات:
الأول: ظاهر هذا الحديث -كغيره من الأحاديث الصحيحة الصريحة-: وجوبُ السجود على هذه الأعضاء المذكورة؛ لأن الأمر للوجوب، وهذا مذهبنا كالمالكية، ومعتمد قول الشافعية -خلا الأنف عندهم-.