وخالفهما حفص بن عمر فرواه دون شك فيما أخرجه البخاري (٥٤١): حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو المِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ.
• وتابعه متابعة قاصرة عن سيار أبي المنهال ثلاثة:
١ - خالد الحَذَّاء، أخرجه مسلم (٤٦١)، وأحمد في «مسنده» (١٩٧٦٤)، والنسائي (١٠٢٢)، وابن ماجه (٨١٨) وهو في البخاري (٥٦٨) دون الشاهد.
٢ - سليمان التيمي، أخرجه مسلم (٤٦١)، وأحمد (١٩٧٦٤)، والنسائي (١٠٢٢)، وابن ماجه (٨١٨).
٣ - عوف بن أبي جميلة، أخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٤٧)، وأحمد (١٩٧٦٧)، وابن خزيمة (٣٤٦)، وغيرهم.
• الخلاصة: أن لفظ الجماعة المتفق عليه: «وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ» بتاريخ (٢٠) شوال (١٤٤٥ هـ) موافق (٣٠/ ٤/ ٢٠٢٤ م).
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute