وأجابوا عن رواية:(فقد عتق منه ما عتق) أي: بإعتاق مالك الحصة حصته، وحصة الشريك تعتق بالسعاية ويكون الرقيق كالمكاتب، وهذا هو الذي جزم به البخاري، كما تقدم عند تخريج الحديث.
والذي يظهر أن قوله:(وإلا فقد عتق منه ما عتق) محمول على ما إذا كان المعتِق فقيرًا والعبد لا قدرة له على السعاية، وقوله:(واستسعي العبد غير مشقوق عليه) على ما إذا كان العبد قادرًا على السعاية (١). والله تعالى أعلم.