هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الحدود"، باب "من سرق من حرز"(٤٣٩٤)، والنسائي (٨/ ٦٩)، وابن الجارود (٨٢٨)، والحاكم (٤/ ٣٨٠) من طريق أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن حميد ابن أخت صفوان، عن صفوان بن أمية قال: كنت نائمًا في المسجد عليَّ خميصة لي ثمنُ ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر به ليقطع، قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال:"فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به".
وهذا الإسناد فيه أسباط بن نصر الهمداني، وهو متكلم فيه، فقد أشار أحمد إلى ضعفه (٢)، وضعفه النسائي والساجي، وقال ابن معين:(ثقة)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق كثير الخطأ،
(١) هذا هو ظاهر صنيع الحافظ حيث اقتصر على المرفوع فقط، وهو قوله: "هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به"، وله موضوع آخر وهو: بيان نوع من أنواع الحرز. (٢) "العلل" (٢/ ٩٥).