٤٨٤/ ١٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا:" ليس في صلاة الخوف سهو". أخرجه الداري قطني بإسناد ضعيف.
• الكلام عليه من وجهين:
• الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٨) من طريق بقية ثنا عبد الحميد بن السري الغنوي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.
قال الدارقطني:(تفرد به عبد الحميد بن السري، وهو ضعيف)، وقال أبو حاتم:(هو مجهول، روى عن عبيد الله بن عمر حديثًا موضوعًا)(١).
وذكره الذهبي في "الميزان" وقال: (من المجاهيل، والخبر منكر)، ثم ذكر حديثه هذا، ونقل كلام أبي حاتم وتضعيف الدارقطني (٢).
• الوجه الثاني: الحديث دليل على سقوط سجود السهو في صلاة الخوف، والحديث وإن كان لا يثبت، لكن المعنى يؤيد ذلك؛ لأن الله تعالى يسر في صلاة الخوف في ترك أشياء كثيرة، منها: الاكتفاء بركعة، ومنها: التأخر في السجود عن الإمام، ومنها: جواز القضاء قبل سلام الإمام، فإذا جاز مثل ذلك فسقوط سجود السهو وجيه، وليس ببعيد.
ويرى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مشروعية سجود السهو في صلاة