فقد رواه أبو داود في كتاب "النكاح"، باب "النهي عن تزويج من لم يلد من النساء"(١)(٢٠٤٩)، والنسائي (٦/ ٦٧، ١٦٩) من طريق الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: … فذكره.
وهذا الحديث رجاله ثقات، قال النووي:(حديث صحيح مشهور)(٢)، وقال ابن كثير:(هذا إسناد جيد)(٣). لكن اختلف في إسناده، فقد رواه الشافعي (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٨ ترتيب مسنده) قال: أخبرنا سفيان، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:
(١) هذه الترجمة ليس فيها مناسبة ظاهرة لهذا الحديث إلا أن يقال: إن الزنا إذا كان لا يثبت به النسب فالأولاد منه في حكم العدم، فكان الأمر بتزويج الولود أمرًا بتزويج المحصنات منهن لا الخبيثات [راجع: "بذل المجهود" (١٠/ ١٣)]. (٢) "تهذيب الأسماء واللغات" (٤/ ١٣٠). (٣) "تفسير ابن كثير" (٦/ ١٠).