فيها بالتحديث، فانتفى ما يخشى من تدليسه) (١)، ونقل البيهقي عن ابن صاعد (٢) أنه قال: (في هذا الحديث حرف غريب، وهو قوله:"ولم يرني بلغت").
ولعل غرض الحافظ من ذكر رواية البيهقي أن فيها بيان السبب الذي جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجز ابن عمر - رضي الله عنهما - في أُحد، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن رآه قد بلغ، وأجازه في الخندق لقدرته الجسمية والطاقة على القتال (٣).
° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله:(عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي: قُدِّمْتُ إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لينظر إليَّ ويعرف حالي ومقدرتي على القتال.
قوله:(يوم أُحد) أي: في غزوة أُحد، وهي سنة ثلاث بلا خلاف.
قوله:(فلم يُجزني) بضم الياء، من أجاز الرباعي، بمعنى: أنفذ، والمعنى: لم يأذن لي في الخروج إلى القتال في أُحد، وقوله:"فأجازني" أي: أمضاني وأذن لي في غزوة الخندق لما بلغت خمس عشرة؛ لأنه جعل لي حكم الرجال المقاتلين.
قوله:(يوم الخندق) أي: في غزوة الخندق، سنة خمس على القول الراجح (٤)، وعلى هذا يكون سِنُّ ابن عمر ست عشرة؛ لأن بين أُحد والخندق سنتين كاملتين، وقد أجاب ابن القيم عن هذا بجوابين:
الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصل إلى السِّن التي رآها فيها مطيقًا.
الثاني: لعله كان في أُحد في أول الرابعة عشرة، ويوم الخندق في آخر الخامسة عشرة (٥).
(١) "فتح الباري" (٥/ ٢٧٩). (٢) قال الذهبي في "السير" (١٤/ ٥٠١) عن ابن صاعد: (عالم بالعلل والرجال)، ثم نقل عن الدارقطني أنه قال: (ثقة ثبت حافظ)، مات سنة (٣١٨ هـ). (٣) انظر: "زاد المعاد" (٣/ ٢٧٠). (٤) "البداية والنهاية" (٦/ ٩). (٥) انظر: "زاد المعاد" (٣/ ٢٧٠).