للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن الوضوء لا بُدّ منه، وتحمل باقي الأخبار في الأمر بها على سبيل الاستحباب.

قلنا: أما تفرد عصام فلا يقدح؛ لأن عصام بن يوسف ثقة، وقد رواه عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن/ موسى، (١) عن الزهري، عن عروة (٢)، عن عائشة، وتفرد الثقة بالحديث لا يوجب ضعفاً، قال عبد الله بن عمر: «كنا نخابر (٣) أربعين سنة لا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن خَدِيج (٤) أن النبي نهى عن المخابرة» (٥).


(١) بهذا المكان في الأصل: (النبي مرسلاً)، وبحذف هذه العبارة يستقيم السياق.
(٢) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، الإمام الفقيه، أبو عبد الله القرشي، الأسدي، المدني، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، أبوه الزبير بن العوام أحد العشرة، وأمه ذات النطاقين أسماء بن الصديق أجمعين ـ، ولد سنة ٢٩ هـ وقيل غير ذلك، وكان ثبتاً حافظاً فقيهاً عالماً بالسيرة، قال الزهري: رأيته بحراً لا تكدره الدلاء. مات سنة ٩٣ هـ وقيل غير ذلك. [ينظر: وفيات الأعيان ٣/ ٢٥٥، تاريخ الإسلام ٢/ ١١٣٩].
(٣) المخابرة: هي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. وهو الخِبر ـ أيضاً ـ بالكسر. [ينظر: الصحاح ٢/ ٦٤١].
(٤) رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي، الحارثي، عرض على النبي يوم بدر فاستصغره، وأجازه يوم أحد، فخرج بها وشهد ما بعدها، وأصابه يوم أحد سهم في ترقوته، فقال له رسول الله : أنا أشهد لك يوم القيامة. فنزع السهم وبقي النصل، واستوطن المدينة إلى أن انتقضت جراحته، فمات. وكان موته في سنة ٧٤ هـ وقيل غير ذلك. [ينظر: الاستيعاب ٢/ ٤٧٩، أسد الغابة ٢/ ٣٨، الإصابة ٢/ ٣٦٢].
(٥) أخرجه ابن ماجه، كتاب الرهون، باب المزارعة بالثلث والربع ٢/ ٨١٩، ح ٢٤٥٠، والنسائي، كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر ٧/ ٤٨، ح ٣٩١٧، والحديث عند مسلم، كتاب البيوع ٣/ ١١٧٩، ح ١٥٤٧ بلفظ: كنا لا نرى بالخبر بأساً حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله نهى عنه.

<<  <   >  >>