للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

الجماعة في الصلاة المكتوبة واجبة (١)، نص عليه أحمد (٢)، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز (٣)، وأبي عبد الله ابن بَطة (٤)، وهو قول عطاء بن أبي رباح (٥)، والأوزاعي (٦)، وابن المنذر (٧)، وداود (٨)، وأبي ثور (٩).

وهل وجوبها شرط في صحة الصلاة أم لا؟

قال القاضي: المنصوص عنه في رواية حنبل: ليس بشرط في صحة الصلاة (١٠)، قال: ومن أصحابنا من قال: إن وجوبها شرط في صحتها، فإن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته، والأول أصح (١١).

فإن صلى كلّ رجل في بيته جماعة يؤم بأهله، فهل يسقط عنه فرض الحضور، أم لا؟


(١) ينظر: التعليق الكبير ص ٥٧٩، الهداية ١/ ٤٢، الإنصاف ٢/ ٢١٠، المبدع ٢/ ٤١.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ص ١٢١، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٩٥.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٠٨.
(٤) لم أقف على رأيه بهذه المسألة، وقد أفرد مصنّفاً في هذه المسألة سمّاه: (صلاة الجماعة)، ولم يُطبع حتى الآن فيما أعلم.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ١٣٠.
(٦) ينظر: المغني ٢/ ١٣٠.
(٧) ينظر: الأوسط ٤/ ١٣٤.
(٨) ينظر: المحلى ٣/ ١٠٤، التعليق الكبير ص ٥٧٩ وذكر أن داود يقول: الجماعة شرط في صحة الصلاة.
(٩) ينظر: المغني ٢/ ١٣٠.
(١٠) ينظر: التعليق الكبير ص ٥٧٩، وقد عزا هذه الرواية لحنبل أبو الخطّاب في الانتصار ٢/ ٤٧٦.
(١١) رجّح القاضي أبي يعلى عدم اشتراط الجماعة في صحّة الصلاة. [ينظر: التعليق الكبير ص ٥٨٤].

<<  <   >  >>