التكبير ـ غير تكبيرة الإحرام ـ، والتسبيح في الركوع والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده، وقول: ربنا ولك الحمد، وقول: رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول واجب (١)، نص عليه أحمد (٢)، وهو قول داود (٣).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: كل ذلك سنة (٤).
لنا:
قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ *﴾ (٥)، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى *﴾ (٦)، وهذا أمر يقتضي الوجوب، وأجمعنا أن ذلك لا يجب في غير الصلاة، فدل على وجوبه في الصلاة.
يدل عليه ما روى أبو داود في «سننه» عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ *﴾ (٧) قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ: «اجعلوها في ركوعكم» ولما نزلت: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى *﴾ (٨) قال: «اجعلوها في سجودكم»(٩). وهذا أمر، وهو يقتضي الوجوب.
(١) ينظر: متن الخرقي ص ٢٦، الإنصاف ٢/ ١١٥، شرح الزركشي ١/ ٥٥٣ ـ ٥٥٨، كشاف القناع ١/ ٣٨٩. (٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ ٥١، زاد المسافر ٢/ ١٥٢، ١٥٧. (٣) ينظر: المحلّى ٢/ ٢٨٦. (٤) ينظر للحنفيّة: مختصر الطحاوي ص ٣٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٧٣. وللمالكيّة: مواهب الجليل ١/ ٥٣٨، حاشية الدسوقي ١/ ١١٩، ٢٤٣. وللشافعيّة: المجموع ١/ ٣٩٧، روضة الطالبين ١/ ٢٢٣. (٥) الواقِعَة: ٧٤، ٩٦. (٦) الأعلى: ١. (٧) الواقِعَة: ٧٤، ٩٦. (٨) الأعلى: ١. (٩) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ١/ ٢٣٠، ح ٨٦٩ من طريق موسى بن أيوب، عن عمه إياس بن عامر، عن عقبة. قال الحاكم: حديث حجازي صحيح الإسناد وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر، وهو عم موسى بن أيوب القاضي، ومستقيم الإسناد. وقال النووي: إسناده حسن. وقال الذهبي: إياس ليس بالمعروف. وقال ابن رجب: موسى وثقة ابن معين وأبو داود وغيرهما، لكن ضعف ابن معين رواياته عن عمه المرفوعة خاصة. وقال العيني: طريق صحيح. [ينظر: المستدرك ١/ ٣٤٧، خلاصة الأحكام ١/ ٣٩٦، فتح الباري لابن رجب ٧/ ١٧٦، نخب الأفكار ٤/ ٢٦٥].