للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

إذا اتفق العيد يوم جمعة فالأفضل في حضورهما، فإن حضر العيد ولم يحضر الجمعة فلا شيء عليه (١)، نص عليه أحمد (٢)، وهو مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وبه قال الشعبي، والنخعي، وأبو البختري (٣)، والأوزاعي، ذكر ذلك هبة الله الطبري في «سننه» (٤).

واختلفت الرواية عن أحمد في الإمام هل يسقط عنه فرض الجمعة


(١) ينظر: الجامع الصغير ص ٦٠، الانتصار ٢/ ٥٩٠، الإرشاد ص ١/ ١٠٩، الإنصاف ٢/ ٤٠٣، المبدع ٢/ ١٦٧.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١١٥.
(٣) سعيد بن فيروز، أبو البختري الطائي مولاهم، الكوفي الفقيه العابد، كان مقدم القراء مع ابن الأشعث، فقتل في وقعة الجماجم، قال حبيب بن أبي ثابت: اجتمعت أنا وسعيد بن جبير، وأبو البختري، فكان أبو البختري أعلمنا وأفقهنا. مات سنة ٨٣ هـ. [ينظر: تاريخ الإسلام ٢/ ١٠٢٤، تقريب التهذيب ص ٢٤٠].
(٤) لم أقف على سنن الطبري.
وبالنسبة لمذهب عثمان، فقد أخرجه البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها ٧/ ١٠٣، ح ٥٥٧٢ من طريق أبي عبيد، مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. وأما مذهب الشعبي، والنخعي، والأوزاعي: فينظر الانتصار ٢/ ٥٩٠. وأما مذهب عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص ابن عمر وابن عباس وابن الزبير فلم أقف عليها مسندة وقد نسب ذلك لهم أبو الخطّاب في الانتصار ٢/ ٥٩٠. وأما مذهب أبو البختري فقد أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب صلاة العيدين، باب في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر ٢/ ٨، ح ٥٨٤٧ من طريق عطاء بن السائب، قال: اجتمع العيدان في يوم، فقام الحجاج في العيد الأول، فقال: من شاء أن يجمع معنا، فليجمع، ومن شاء أن ينصرف، فلينصرف ولا حرج. فقال أبو البختري، وميسرة: ما له قاتله الله، من أين سقط على هذا؟

<<  <   >  >>